الآخوند الخراساني
82
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
ببعض التسويلات كما يظهر من المطوّلات ( 1 ) . ثمّ إنه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه ( 586 ) على الأمر به في خارج الوقت ، بعد فوته في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به .
--> ( 1 ) القوانين 1 : 118 - 119 ، هداية المسترشدين : 256 - 257 . . ( 2 ) نسبه إلى جماعة في الفصول الغرويّة : 114 - سطر 22 - 23 . .